المستخرج على الجامع الصحيح

باب الهبة للولد

          ░11▒ بابُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ؛ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الآخَرِينَ مِثْلَهُ، وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ _ وَقالَ النَّبِيُّ صلعم: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ» _ وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ؟ وَمَا يَأكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ فلَا يَتَعَدَّاهُ.
          وَاشْتَرَى النَّبِيُّ صلعم مِنْ عُمَرَ بَعِيرًا، ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: «اصْنَعْ بِهِ ما شِئتَ».