المستخرج على الجامع الصحيح

باب: إذا وهب دينًا على رجل

          ░20▒ بابٌ: إذا وَهَبَ دَيْنًا على رَجُلٍ.
          قالَ شُعْبَةُ عن الْحَكَمِ: هو جَائزٌ.
          وَوَهَبَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ لِرَجُلٍ دَيْنَهُ.
          وَقالَ النَّبِيُّ صلعم: «مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ أَوْ لِيُحْلِلْهُ مِنْهُ».
          وَقالَ جَابِرٌ: قُتِلَ أَبِي [وَعَلَيْهِ دَيْنٌ]، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صلعم غُرَمَاءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائطِي، وَيُحَلِّلُوا أَبِي.