المستخرج على الجامع الصحيح

باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها

          ░13▒ بابُ هِبَةِ الرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا.
          قالَ إِبْرَاهِيْم: جَائِزَةٌ.
          وَقالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا يَرْجِعَانِ.
          وَاسْتَأذَنَ النَّبِيُّ صلعم نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائشَةَ / وَقالَ النَّبِيُّ صلعم: «الْعَائدُ فِي هِبَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ».
          وَقالَ الزُّهْرِيُّ، فِيمَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: هَبِي لِي بَعْضَ صَدَاقِكِ أَوْ كُلَّهُ، ثُمَّ لَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ فِيهِ، قَالَ: يُرَدُّ إِلَيْهَا إِنْ كَانَ خَلَبَهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْـ [ـهُ] عَن طِيْبِ نَفْسٍ لَيْسَ فِيه شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ جَازَ، قالَ اللَّهُ: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} الآيةَ [النساء:4].