المستخرج على الجامع الصحيح

باب هبة المرأة لغير زوجها

          ░14▒ بابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقُهَا، إذا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فهو جَايِزٌ، إذا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً، فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ؛ قَالَ اللهُ: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء:5] /