المستخرج على الجامع الصحيح

باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه

          ░17▒ بابٌ: إذا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ.
          وَقالَ عَبِيدَةُ: إِنْ مَاتَ أو كَانَتْ وَصَلَتِ الْهَدِيَّةُ، وَالْمُهْدَى لَهُ حَيٌّ فَهو لِوَرَثَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِلَتْ (1) فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَى.
          وَقَالَ الحَسَنُ: أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَهْيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدَى لَهُ، إذا قَبَضَهَا الرَّسُولُ.


[1] في الأصل: «حصلت»، والمثبت من البخاري.