مصباح القاري لجامع البخاري

باب: يعطي الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدًا

          ░4▒ بابُ يُعْطِي الكفَّارَةِ عشَرَةَ مسَاكِينَ، قَرِيبًا كانَ أَوْ بَعِيدًا
          لعلَّ البخاريُّ فهمَ من حديثِ الجامع أن الستون يجوزُ أن يكونوا أقرباء أو أباعد فكذلك العشرةُ في كفارة اليمين.