مصباح القاري لجامع البخاري

باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم

          ░13▒ بَاب إذَا زَرعَ بِمالِ قَوم بِغيرِ إذنِهِم فكَانَ فِي ذَلكَ صَلَاح لهُم
          في هذا الحديثِ أن الفرقَ كان من أرُزٍّ، وفي الحديثِ السابق: أنَّه كان من ذرة، فإما أن يكون أطلقَ اسمَ أحدهما على الآخر، أو كان بعضهُ ذرةً وبعضه أرزًّا وكانا أخيرين.