مصباح القاري لجامع البخاري

باب: إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل

          ░10▒ باب إذَا وَكَّل رجُلًا فتَرَك الوَكِيلُ شَيئًا فأجَازَهُ المُوكِّل فهُوَ جائِزٌ وإنْ أقرَضَهُ إلَى أجَلٍ مسَمًّى جَازَ