مصباح القاري لجامع البخاري

باب لبس السلاح للمحرم

          ░17▒ باب لُبْسِ السِّلاحِ للمُحْرِمِ
          (ولم يتابَعْ) بلفظ الموحدة؛ أي: لم يقل أحدٌ بقول عكرمةَ بوجوبِ الفِدْية عليه إذا خشيَ العدوَّ، وقد أوردَ فيه البخاريُّ حديثَ عمرة القضاءِ ودخولهم مكَّة محرِمين في السِّلاح في قِرابة لم يذكر فيهِ فدية.