مختصر الجامع الصحيح للبخاري

باب الهبة للولد

          ░1▒ بَابُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الآخَرِينَ مِثْلَهُ، وَلا يُشْهَدُ عَلَيْهِ.
          وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ».