مختصر الجامع الصحيح للبخاري

حديث: أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي

          1400- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ فَذَكَرَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ☺: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلعم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ(1) . [خ¦2237]


[1] في هامش الأصل: قوله: «وحلوان الكاهن»: ما يعطى على كهانته، يقال: حلوتة: إذا أعطيته، وقيل الحلوان: الرشوة.