مختصر الجامع الصحيح للبخاري

حديث: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد

          1397- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ فَذَكَرَ عَن أبِي هُرَيْرَةَ ☺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيها، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ».(1) [خ¦2234]


[1] في هامش الأصل: هذا الحديث مكرر.