مختصر الجامع الصحيح للبخاري

باب الكيل على البائع والمعطي

          ░6▒ بابُ الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِي
          لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [المطففين:3].
          وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم: «اكْتَالُوا حَتَّى يَسْتَوْفُوا».
          وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ لَهُ: «إِذَا بِعْتَ فَكِلْ، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ».