مختصر الجامع الصحيح للبخاري

حديث: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثًا

          1165- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فَذَكَرَ عَنْ عَلِيٍّ ☺، قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا(1)، أَوْ آوَى(2) مُحْدِثًا(3)، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ(4) وَلا عَدْلٌ(5)» وَقَالَ: «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ(6)، فَمَنْ أَخْفَرَ(7) مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» . [خ¦1870]


[1] في هامش الأصل: قوله: «من أحدث فيها حدثًا»؛أي: عمل فيها بخلاف السنة.
[2] «أوى»: بالقصر والمد متعديًا ولازمًا.
[3] «محدِثًا»: بكسر الدال، يعني: من ظلم فيها أو أعان ظالمًا.
[4] «الصَّرف»: _ بفتح الصاد _ الفريضة.
[5] و«العَدل»: _ بفتح العين _ النافلة.
[6] «ذمة المسلمين واحدة»؛ أي: أمان المرأة والعبد جائز، فالمسلمون كنفس واحدة، فإذا أمن أحدهم حربيًا فهو آمن لا يجوز لأحد نقضه.
[7] «فمن أخفر»؛ أي: نقض عهده وذمته.