مختصر الجامع الصحيح للبخاري

حديث: نعم، حجي عنها

          1154- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ فَذَكَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلعم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى ماتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ علَى أُمِّكِّ دَيْنٌ أَكُنْتِ قاضِيَةً عنْهَا؟ اقْضُوا اللهَ(1) فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». [خ¦1852]


[1] في هامش الأصل: والرجل يحج عن المرأة، قيل: كان ينبغي أن يقول: والمرأة تحج عن المرأة حتى تطابق الحديث، قلت: استنبط منه ذلك فإنه خاطبها بخطاب دخل فيه الرجل والنساء بقوله: «اقضوا الله».