مختصر الجامع الصحيح للبخاري

حديث: لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم

          1144- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ فَذَكَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم: «لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا الْعَمَائِمَ، وَلا الْبَرَانِسَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلا الْوَرْسُ، وَلا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ(1) ». [خ¦1838]


[1] في هامش الأصل: قوله: «القفاز»: يلبس في اليد كما يلبس الخف في الرجل.