الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

حديث: أصليت يا فلان

          1056- مسلم: عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: بينا النبيُّ صلعم يخطُبُ يومَ الجُمُعةِ؛ إذ جاءَ رجلٌ، فقال له النبيُّ صلعم: «أصلَّيتَ يا فلانُ؟» قال: لا، قال: «قم فاركَع».
          وفي لفظٍ آخر: «أصلَّيتَ؟» قال: لا، قال: «قم فصلِّ الرَّكعتَينِ». [خ¦931]
          وفي آخر: «صلِّ رَكعتَين».
          وفي آخر: جاء سُلَيكٌ الغَطَفانيُّ يومَ الجُمُعةِ ورسولُ الله صلعم قاعدٌ(1) على المِنبرِ، فقعدَ سُلَيكٌ قبلَ أن يُصلِّي، فقال له النبيُّ صلعم: «أركعتَ رَكعتَينِ؟» قال: لا، قال: «قم فاركعْهُما».
          وفي آخر: «قم فاركَعْ رَكعتَينِ وتجوَّزْ فيهما» ثمَّ قال: «إذا جاءَ أحدُكم يومَ الجُمعةِ والإمامُ يخطُبُ فليركعْ رَكعتينِ، وليتجوَّز فيهما».
          وفي لفظٍ آخر عن جابرِ أيضًا: أنَّ النَّبيَّ صلعم خطبَ فقال: «إذا جاءَ أحدُكم [يوم الجمعة](2) وقد خرجَ الإمامُ، فليُصلِّ رَكعتين».
          وقال البخاريُّ: «إذا جاءَ أحدُكم والإمامُ يخطُبُ أو قد خرجَ [الإمامُ](3) [فليُصلِّ رَكعتَينِ»](4) . [خ¦1166]
          [ليس له في حديثِ الأمرِ العام: «إذا جاءَ أحدُكم» إلَّا هذا الحديث](5)، وليس في شيءٍ من حديثه: «تجوَّز فيهما»(6) .


[1] في (ق): (قاعدًا).
[2] سقط من (ت) و(ح) و(ز) و(ش).
[3] زيادة من (ت) و(ح) و(ز) و(ش).
[4] سقط من (أ).
[5] سقط من (أ) و(ي).
[6] زيد في (أ) و(ك): (بابُ التعليمِ للمُعلِّمِ في الخطبةِ).