إرشاد الساري إلى اختصار صحيح البخاري

حديث: ما يلبس المحرم من الثياب؟

          899- حَدِيثُهُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلعم: مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: «لَا يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا اْلبُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ». [خ¦1842]
          وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلعم بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ». [خ¦1843]