إرشاد الساري إلى اختصار صحيح البخاري

حديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث

          1802- حَدِيثُهُ: «لَا يَحِلُّ(1) لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ [أَنْ] تُحِدَّ(2) فَوقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوجٍ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوبَ عَصْبٍ». [خ¦5342]
          [فِي لَفْظٍ: «إِلَّا عَلَى زَوجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»](3). [خ¦5341]


[1] في (أ): (تحلُّ)، والمثبت من (ب) و«اليونينية».
[2] في (ب): (تَحُدَّ).
[3] ما بين معقوفين مثبت في هامش (أ)، وليس في (ب).