إرشاد الساري إلى اختصار صحيح البخاري

حديث: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد

          1753- حَدِيثُهُ: «لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ، لَا(1) تَمِسَّهُ(2) النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ». [خ¦6656]
          فِي لَفْظٍ: «فَيَلِجُ(3) النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ». [خ¦1251]


[1] (لا): ليس في (ب) و«اليونينية»، وهو مستدرك في (أ).
[2] كذا في (أ)، وفي (ب) ورواية «اليونينية»: (تمَسُّه).
[3] كذا في النُّسخَتَين، ورواية «اليونينية»: (فَيلجِ).