المتواري على أبواب البخاري

باب السلم إلى من ليس عنده أصل

          ░3▒ باب السلم إلى من ليس عنده أصل
          344- فيه عبد الله ابن أبي أوفى: «كُنَّا نُسلف(1) نبط(2) أهل الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم، قلت: إلى من كان عنده أصل؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك، ثم بعثاني(3) إلى ابن أبزى، فسألته فقال: كان أصحاب النبي صلعم يسلفون على عهد النبي صلعم ، فلم نسألهم(4) أَلَهُم حرث أم لا؟ وقال جرير عن الشيباني: في الحنطة والشعير والزبيب». [خ¦2244] [خ¦2245].
          345- وفيه ابن عباس: سُئل عن السَّلم في النخل؟ فقال: «نهى النبي صلعم عن بيع النخل(5) حتى يؤكل منه وحتى يوزن، فقال رجل: وأي شيء يوزن؟ فقال رجل / إلى جانبه: (حتى) يُحْزَر». [خ¦2246].
          [قلتَ رضي الله عنك:] أشكل على الشارح دخول حديث ابن عباس في هذا الباب فحمله على غلط الناسخ، وحقَّق أنه من الباب الثاني، والتحقيق أنَّه من هذا الباب، وقَلَّ أنْ يفهم ذلك إلا مثل البخاريِّ، والفضل للمتقدم، ووجه مطابقته أنَّ ابن عباس لما سُئل عن السلم إلى من له نخل في ذلك النخل عدَّ ذلك من قبيل بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فإذا كان السلم في النخل لا يجوز لم(6) يبق لوجودها في ملك المسلم إليه فائدة متعلقة بالسلم، فتعين جواز السلم إلى من ليس عنده(7) أصل، وإلا يلزمه سَدُّ باب السلم مطلقاً، وهو خلاف الإجماع.


[1] في (ت) و(ع): «نسلم».
[2] في (ع): «نبيط».
[3] في (ت): «بعثا بي».
[4] في (ع): «يسألهم».
[5] في (ع): «النخلة».
[6] في (ع): «ولم».
[7] في (ت): «له عنده».