-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
- كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ باب السلم إلى من ليس عنده أصل
344- فيه عبد الله ابن أبي أوفى: «كُنَّا نُسلف(1) نبط(2) أهل الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم، قلت: إلى من كان عنده أصل؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك، ثم بعثاني(3) إلى ابن أبزى، فسألته فقال: كان أصحاب النبي صلعم يسلفون على عهد النبي صلعم ، فلم نسألهم(4) أَلَهُم حرث أم لا؟ وقال جرير عن الشيباني: في الحنطة والشعير والزبيب». [خ¦2244] [خ¦2245].
345- وفيه ابن عباس: سُئل عن السَّلم في النخل؟ فقال: «نهى النبي صلعم عن بيع النخل(5) حتى يؤكل منه وحتى يوزن، فقال رجل: وأي شيء يوزن؟ فقال رجل / إلى جانبه: (حتى) يُحْزَر». [خ¦2246].
[قلتَ رضي الله عنك:] أشكل على الشارح دخول حديث ابن عباس في هذا الباب فحمله على غلط الناسخ، وحقَّق أنه من الباب الثاني، والتحقيق أنَّه من هذا الباب، وقَلَّ أنْ يفهم ذلك إلا مثل البخاريِّ، والفضل للمتقدم، ووجه مطابقته أنَّ ابن عباس لما سُئل عن السلم إلى من له نخل في ذلك النخل عدَّ ذلك من قبيل بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فإذا كان السلم في النخل لا يجوز لم(6) يبق لوجودها في ملك المسلم إليه فائدة متعلقة بالسلم، فتعين جواز السلم إلى من ليس عنده(7) أصل، وإلا يلزمه سَدُّ باب السلم مطلقاً، وهو خلاف الإجماع.
[1] في (ت) و(ع): «نسلم».
[2] في (ع): «نبيط».
[3] في (ت): «بعثا بي».
[4] في (ع): «يسألهم».
[5] في (ع): «النخلة».
[6] في (ع): «ولم».
[7] في (ت): «له عنده».