تراجم البخاري

باب النذر فيما لا يملك

          ░31▒ بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
          إنْ قيلَ: الحديث لا يطابق الترجمة في قوله: (النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ)، وإنَّما يطابق الترجمة الثانية وهو قوله: (وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ)، وجوابه: أنَّ البخاري قصد أنَّ النَّذر فيما لا يملك غير لازمٍ؛ لأنَّه معصية لكونه تصرُّفاً في ملك الغير، ولذلك أعقبه بقوله: «وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ»(1) الحديث. [خ¦83/31-9946]


[1] هكذا وقع في شرح ابن بطال، إذ جعله جزءً من عنوان الترجمة، بدلاً من (وفي معصية) الواردة في الترجمة. يُنظر فتح الباري (11/714). وهو بالأصل جزءٌ من حديثٍ أخرجه أبو داود كتاب الأيْمان والنذور، باب: اليمين في قطيعة الرحم (3272) عن عمر بن الخطاب ☺.