-
المقدمة
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن وسنتها
-
كتاب التهجد
-
كتاب العمل في الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الحج
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
الوكالة
-
كتاب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
كتاب الخصومات
-
اللقطة
-
الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
الوصايا والوقف
-
الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
الجزية
-
كتاب النكاح
-
الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأضاحي
-
الأشربة
-
الأطعمة
-
الطب
-
اللباس
-
الأدب
-
الاستئذان
-
الأحكام
-
الإكراه
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الأدب
-
كتاب الحيل
-
المحاربين والحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
- الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب كفارات الأيمان
-
الفرائض
-
التعبير
-
الرقاق
-
التمني
-
كتاب فضائل القرآن
-
التوحيد
░4▒ بَابٌ: لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
مطابقة حديث ابن عمر للترجمة ظاهرٌ، وأمَّا حديث أبي موسى فوجه مطابقته أنَّ النَّبيَّ صلعم أخبر أنَّه يُكَفِّرُ اليمينَ باللهِ خاصةً، فدلَّ على أنَّ أَيْمَانه كُلَّها بالله تعالى، وأنَّه لم يحلف إلا بالله تعالى وقد يورد على هذا (أَفْلَحَ وَأَبِيْهِ إِنْ صَدَقَ)(1)، و«أما وأبيك» لسانية، وأجاب عنها السهيلي في الرَّوض(2). [خ¦83/4-9867]
[1] نص الرواية هو «أفلحَ إنْ صَدَقَ» جاءت في كتاب الإيمان، بَابٌ: الزَّكَاةُ مِنْ الْإِسْلَامِ، وَقَوْلُه: ُ{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5] (46) وتكررت في المواضع التالية (1891-2678-6956). وقال الحافظ ابن حجر عن الرواية التي أوردها ابن جماعة: قال ابن عبد البر هذه اللفظة غير محفوظة، وقد جاءت عن راويها وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ: «أفلح والله إنْ صدق» قال: وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ: (أفلح وأبيه) لأنَّها لفظةٌ منكرةٌ تردها الآثار الصِّحاح، ولم تقع في رواية مالك أصلاً، وزعم بعضهم أنَّ بعض الرواة عنه صَحَّفَ قوله: (وأبيه) من قوله: (والله) وهو محتملٌ، ولكن مثل ذلك لا يثبتُ بالاحتمال، وقد ثبت مثل ذلك من لفظ أبي بكر الصديق في قصة السارق الذي سرق حلي ابنته فقال في حقِّه: (وأبيك ما ليلك بليل سارق) أخرجه في الموطأ وغيره. قال السُّهيلي: وقد ورد نحوه في حديث آخر مرفوع قال للذي سأل أي الصدقة أفضل؟ فقال: « وأبيك لَتُنَبَّأُنَّ»؟ أخرجه مسلم. فتح الباري (11/650). وحديث مسلم جاء في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: بر الوالدين وأنهما أحق به (2548).
[2] في الأصل: «يجاب عنه»، وفي الهندية: (فهي كلمة تجري على اللسان). قال الحافظ ابن حجر: قال السُّهيلي: هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم منْ غير أنْ يقصدوا به القسم والنَّهي، إنَّما ورد في حقِّ من قَصَدَ حقيقة الحلف، وإلى هذا جَنَحَ البيهقيُّ، وقال النووي: إنَّه الجواب المرضي. فتح الباري الموضع السابق نقلاً بالمعنى عن الروض الأنف. يُنظر الروض الأنف: استعمال الكلمة في غير موضعها (7/89).