-
المقدمة
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن وسنتها
-
كتاب التهجد
-
كتاب العمل في الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الحج
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
الوكالة
-
كتاب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
كتاب الخصومات
-
اللقطة
-
الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
الوصايا والوقف
-
الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
الجزية
-
كتاب النكاح
-
الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأضاحي
-
الأشربة
-
الأطعمة
-
الطب
-
اللباس
-
الأدب
-
الاستئذان
-
الأحكام
-
الإكراه
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الأدب
-
كتاب الحيل
-
المحاربين والحدود
- كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب كفارات الأيمان
-
الفرائض
-
التعبير
-
الرقاق
-
التمني
-
كتاب فضائل القرآن
-
التوحيد
░17▒ بابٌ: إذا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلَا دِيَةَ لَه
المطابق للترجمة من الحديث لم يذكره هنا بل ذكره في مواضع أخر منها، وهو أنَّ سيفه رجع عليه في حال مسايفته الكفَّار فقتل به(1)، ولم يوجب النَّبيُّ صلعم من ذلك ديةً؛ فاكتفى بذكر أصل الحديث للعلم لمطابقة الترجمة في الرِّواية الأخرى، وقدَّمنا غير مرةٍ أنَّه يَعتَادُ ذلك كثيراً. [خ¦87/17-10233]
[1] كتاب المغازي، باب: غزوة خيبر (4196) وذكرت الرواية في عدَّةِ مواضع أُخَر وهي (5497 و 6148 و 6331).