تراجم البخاري

باب {وعلى الوارث مثل ذلك}

          ░14▒ بابٌ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}[البقرة:233]
          مقصود البخاري الرَّدُّ على من أوجب النَّفقة والإرضاع على الأم بعد الأب، لحديث أمِّ سَلَمَةَ وهند؛ وذلك لأنَّ كلامَ كُلٍّ على الابن ومن تجبُ نفقته على غيره كيف تجب عليه لغيره.
          وحمل حديث أم سلمة على التَّطوُّع لقوله: «لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ». وحديث هند وأباح لها أخذ نفقتها ونفقة(1) بنيها من ماله فدلَّ على سقوطها عنها فكذلك بعد وفاته، وفي استدلال البخاري نظرٌ؛ فإنَّه لا يلزم من سقوطها عنها في حياة الأب وقيامه بذلك سقوطها بعد وفاته؛ لوجود المنفق سواها في حياته وعدمه بعد موته، فتعيَّنتْ النفقة مع القدرة. [خ¦69/14-7978]


[1] قوله: «ونفقة» سقط من الهندية.