التوشيح على الجامع الصحيح

باب إذا رأت المستحاضة الطهر

          ░28▒ (بابٌ: إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ)
          أي: ثمَّ عاودها الدَّم.
          (قَالَ ابْنُ عبَّاس ☻: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً)، أخرجه الدَّارميُّ في «مسنده».
          (وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا): هو أثر آخر عن ابن عبَّاس ☻ أخرجه عبد الرَّزاق وغيره قال: «المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها».
          وقوله: (إِذَا صَلَّتْ) إلى آخره: هو من كلام البخاريِّ أراد به بيان توجيهِه، وليس من كلام ابن عبَّاس ☻ كما ظنَّ بعض الشُّرَّاح، نعم روى عبد الرَّزاق والدَّارميُّ عن سالم الأفطس أنَّه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضة: أتُجامَع ؟ فقال: الصَّلاة أعظم من الجماع.