التوشيح على الجامع الصحيح

باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض

          ░13▒ (بَابُ: دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا، وكَيْفَ تَغْتَسِلُ)
          قيل: ليس في الحديث ما يطابق التَّرجمة؛ لأَّنه ليس فيه كيفيَّة الغسل ولا الدَّلك، وأجيب بأنَّ المصنِّف جرى على عادته في التَّرجمة بما تضمَّنه بعض طرق الحديث الذي يورده، وإن لم يكن المقصود منصوصًا فيما ساقه، وبيان ذلك أنَّ في بعض طرقه عند مسلم: «تأخذ إحداكنَّ ماءها وسدرها فتتطهَّر فتحسن الطُّهور، ثمَّ تصبُّ [عليه] (1) الماء، ثمَّ تأخذ فرصة».


[1] ما بين معقوفتين في غير [ع] : (عليها)