التوشيح على الجامع الصحيح

حديث: أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي

          2237- (وَمَهْرِ الْبَغِيِّ): بفتح الموحَّدة وكسر المعجمة وتشديد التَّحتيِّة: الزَّانية، وسُمِّي ما تأخذه مهرًا مجازًا.
          (وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ): بضمَّ الحاء المهملة، مصدر حَلَوته إذا أعطيته، وأصله من الحلاوة، شُبِّه بالشَّيء الحلو من حيث إنَّه يأخذه سهلًا بلا كلفة ولا مشقَّة.