التوشيح على الجامع الصحيح

حديث: إن رسول الله نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب

          2238- (ثَمَنِ الدَّمِ): قيل: هو على ظاهره، وقيل: المراد أجرة الحجامة.
          (وَكَسْبِ الأَمَةِ): أي: بالزِّنا لا بالعمل المباح.
          ولأبي داود من حديث رفاعة بن رافع مرفوعًا: «نهى عن كسب الأمة إلَّا ما عملت بيدها، وقال بإصبعه هكذا نحو الغزل والنَّفْشِ»، وهو بسكون الفاء: نتف الصُّوف.
          وقيل: المراد جميع كسبها من باب سدِّ الذَّرائع؛ لأنَّها لا تؤمَن إذا أُلزِمت بالكسب / أن تكتسب بفرجها، فالمعنى: أنَّه لا يجعل عليها خراج معلوم تؤدِّيه كلَّ يوم.