التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

باب الصلاة في البيعة

          ░54▒ (الصَّلاَةِ فِي الْبِيعَةِ) بباء مكسورة.
          (وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّا لاَ نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرَ) وفي نسخة: «والصور»، وجوَّز ابن مالك في الصور الجر على البدل، والنصبَ بإضمار: أعني، والرفع بإضمار مبتدأ، قال: ويجوز جعل المجرور معطوفًا بواو محذوفة.