التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه

          ░39▒ (باب إِذَا بَدَرَهُ [البزاق] (1)) الْبُصَاقُ.
          أنكر القاضي شمس الدين السُّروجي هذا من جهة اللغة، وقال: المعروف بادرت إليه وبادرته، ولا يقال: بدرته، لكن هذا يستعمل في باب المغالبة؛ لأنَّه يقال: بادرت البصاق فبدرني، أي: سبَقني وغلبني.


[1] ما بين معقوفين زيادة من (ظ).