التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز

           ░27▒ (باب إذا وقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز) هذا بناه على أنهم وقفوه ولم يبيعوه، ولكن ذكر محمد بن سعد في «الطبقات» عن الواقدي: أن النبي صلعم اشتراه من ابن عفراء بعشرة دنانير دفعها عنه الصديق وذلك _والله أعلم _ أنَّه لما كان لليتيمين لم يقبله من بني النجار إلا بالثمن.
          (فأَخْبَرَ عُمَر أَنَّهُ قَدْ وَقَّفَهَا لِيَبِيعَهَا) بتشديد القاف، ولأبي زيد: «دفعها»، وهو أوضح.