التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز

           ░26▒ (باب إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبَيِّنِ الحُدُوْدَ) نازعه المهلب بأنَّ الأرض إذا كانت معلومة معينة كَبَيرُحاء استغني بذلك عن معرفة الحدود، كما كان المخراف معينًا عند مَن أشهده، وأما إذا لم يكن معينًا فلا بدَّ من التحديد، قال: ولا خلاف في هذا.
          وانتصر بعضهم للبخاري، وقال: إنَّما أراد جواز الوقف بهذه الصيغة، وأما التحديد فلا يعتبر للصحة؛ بل لجواز الإشهاد عليه.