التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

باب: إذا وهب جماعة لقوم

          ░24▒ (باب إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْمٍ، أوْ رَجُلٌ لِجَمَاعَةٍ، جَازَ) وجه الاستنباط من الأول أن الصحابة وهبوا هوازن السبي وهو مشاع لم يقسموه، فيرد على أبي حنيفة في منعه هبة المشاع، ووجهه في الثاني أنهم إنَّما فعلوا ذلك لشفاعة النبي صلعم وأنه وَعَدَ بالعوض مَن لم تطب نفسه بالهبة، وكأنَّه هو الواهب إذ كان السبب في الهبة.