-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب الهبة للولد
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
خبر الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2566- (يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ) ويروى: «المؤمنات»، قال ابن السِّيْد والسهيلي وغيرهما: روي برفع الهمزة وهو المختار على أنَّه منادى مفرد نحو: يا زيد، ويجوز في «المؤمنات» الرفع صفة على اللفظ، والنصب صفة على الموضع، كقولك: يا زيد العاقل، ويا زيد العاقل، إلَّا أن المؤمنات تجر علامةً للنصب، لأنَّ جمع المؤنث يستوي نصبه وجرُّه على ما أحكمته صناعة العربية ولا يستحيل ارتفاع المنادى، وإن كان غير عَلَمٍ بالإبدال (1) ، كما قال الله تعالى: / {يَا جِبَالُ} [سبأ:10].
وأما من روى: «يا نساء» بالنصب فعلى أنَّه منادى مضاف، وخفض المؤمنات بالإضافة كقولهم: مسجد الجامع مما أضيف فيه الموصوف إلى الصفة في اللفظ، فالبصريون يتأولونه على حذف الموصوف وإقامة صفته مُقامه، أي: يا نساء الجماعات المؤمنات، والكوفيون لا يقدرون محذوفًا ويكتفون باختلاف الألفاظ في المغايرة.
ووجَّه ابن رُشَيد ذلك بأن الخطاب توجَّه إلى نساء بأعيانهن أقبل بندائه عليهن، فصحَّت الإضافة على [معنى] (2) المدح لهن، فالمعنى: يا خيرات المؤمنات.
وعن ابن عبد البر: إنكار الإضافة، قال ابن السِّيْد: وليس بصحيح لأنَّه قد نقلته الرواة وتساعده اللغة، قال: وتوجيه ابن رُشَيْد يقال فيه: إنه وإن خاطب نساء بأعيانهن فلم يقصد تخصيصهن به؛ بل غيرهن كذلك، فالخطاب على العموم.
(فِرْسِنَ شَاةٍ) بكسر الفاء والسين وإسكان الراء: عظم قليل اللحم، وهو خف البعير، كالحافر للدابة، ويستعار للشاة، والذي للشاة هو الظلف، والنون زائدة، وقيل: أصلية، قيل: وأشير بذلك إلى المبالغة في قبول القليل من الهدية لا إلى إعطاء الفرسن لأن أحدًا لا يهديه.
[1] في [ق] و [ب] : بالإقبال.
[2] ما بين معقوفين زيادة من [ف] .