روح التوشيح على الجامع الصحيح

باب الحجامة والقيء للصائم

          ░32▒[بابُ الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ]
          (وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ): أخرجه ((ن))، وقد ورد بالحسن عن أبي هريرة وثوبان، ومَعْقِل بن يسار، وعليٍّ وأسامة، وورد بلا طريق الحسن عن شدَّاد ورافع بن خَدِيج.
          وعلَّق الشَّافعيُّ بـ(القديم) القول به على الصِّحَّة، وجزم بالجديد بعدم الفِطْر، وأوَّل الأكثرون الحديث على أنَّ معناه تسبَّب في إفطاره بحجامة توجب ضعف قوَّته، فيؤُول أمره إلى فطره.
          قال ابن حزم: إنَّه منسوخٌ لحديث أبي سعيد: (أرخص صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحجامة)، أخرجه ((ن)) وابن خزيمة، وأخرجه الدَّارقطنيُّ بلفظٍ أَصْرَح في نسخه، وهو: (أوَّل ما كُرِهت الحجامة لصائم أنَّ جعفر بن أبي طالب احتجم صائمًا، فمرَّ به رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: أَفْطَرَ هذا، ثم رخَّص الله تعالى عليه وآله وسلم في الحجامة للصَّائم)، رجاله ثقات.