روح التوشيح على الجامع الصحيح

باب ما أدى زكاته فليس بكنز

          ░4▒ [بابٌ: مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ.]
          (مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ) : / هو حديثٌ أخرجه كالبيهقيِّ برفع ابنِ عمر بزيادة: (وإن كان تحت سبع أرضين، وكلُّ مالٍ لا تُؤدَّى زكاته فهو كنزٌ، وإن كان ظاهرًا على وجهِ الأرض)، ووقفه بـ(الموطأ).
          (لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ): وجه الاستدلال به على أنَّ ما أدِّيَ زكاته فليس بكنز أنَّ ما لا تجب به زكاة لا يُسمَّى كنزًا؛ لأنَّه معفوٌّ عنه، فكذلك ما أُخرِجَت منه زكاتُه لا معفوَّ عنه بإخراج ما وجبَ فيه فلا يُسمَّى كنزًا.