روح التوشيح على الجامع الصحيح

باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص

          ░22▒ [بابُ الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ، أَوْ لاَ يُكَفُّ، وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ]
          (يُكَفُّ، أَوْ لاَ يُكَفُّ): بضم أوله ففتح كاف فشد فاء، من كفَّ أطرافه، أو عكسه من كفَّ العذاب، أو يكفي كيرمي، فيه حديث جابر وابن عمر في إلباس ابن أُبيٍّ القميص.
          فظاهر الأوَّل: أنَّه قَبْل دفنه، والثَّاني: أنَّه بعده فجمع بأنَّ معنى ((أعطاه)) بالأوَّل: أنعم به، أو أعطاه أحد قميصيهِ أولًا فالآخر ثانيًا.