-
مقدمة المؤلف
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
باب في العيدين والتجمل فيه
-
أبواب الوتر
-
حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة فاضطجعت في عرض
-
حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع
-
حديث: أن رسول الله كان يصلي إحدى عشرة ركعةً
- باب ساعات الوتر
-
باب إيقاظ النبي أهله بالوتر
-
باب: ليجعل آخر صلاته وترًا
-
باب الوتر في السفر
-
باب القنوت قبل الركوع وبعده
-
حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
خاتمة
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
كتاب المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل أصحاب النبي
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب والادوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
باب في ترك الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
-
ملحق في أحاديث ليست في البخاري
995- (مَثْنَى مَثْنَى): بدونِ التنوينِ، وفائدةُ التَّكرارِ التَّأكيدُ، قال في «الكشَّافِ»: (إنَّما لم ينصرفْ لتكرُّرِ العدلِ فيه(1)).
وقال العلَّامةُ أبو حيَّان: (ما ذهب إليه الزَّمخشريُّ في امتناعها لذلك لا أعلم أحدًا قاله؛ بل المذاهب فيه أربعة...) وذكرها، وسنذكرها بعدَه، وقد يُقال: إنَّ هذا هو المذهبُ الرَّابعُ، وعبَّرَ عن العَدْلِ في المعنى بعدلِها عن تكريرها.
وناقشَ أبو حيَّان أيضًا الزَّمخشريَّ في مثالِه بقوله: (ينكح المَثْنى) مِنْ وجهينِ:
الأوَّل: دخولُ (أل) عليها، قال: (وهذا لم يذهبْ إليه أحدٌ؛ بل لم تستعملها العربُ إلَّا نكراتٍ).
الثَّاني: أنَّه أولاها العواملَ، ولا تلي العواملَ، بل يتقدَّمُها شيءٌ يلي العواملَ، ولا تقعُ إلَّا أخبارًا كهذا الحديثِ، أو أحوالًا كالآيةِ آنفًا، أو صفاتٍ كقولِه تعالى: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}[فاطر:1]، وقد استدلَّ بعضُهم على إيلائِها العواملَ على قِلَّةٍ بقولِه: [من الوافر]
ضَرَبْتُ خُمَاسَ ضَرْبَةَ عَبْشَمِيٍّ أَدَارَ سُدَاسَ أَلَّا يَسْتَقِيمَا /
ويمكنُ تأويلُه على حذفِ المفعولِ؛ لفهم المعنى، تقديرُه: ضربتُهُم خُمَاسَ، واللهُ أعلمُ.
وقال ابنُ مالكٍ:
وَمَنْعُ عَدْلٍ مَعَ وَصْفٍ مُعْتَبَرْ فِي لَفْظِ (مَثْنَى) وَ(ثُلَاثَ) وَ(أُخَرْ)
وقال آخرونَ: للعدلِ والوصفِ.
وقال ابنُ الملقِّنِ: (وكأنَّها(2) عُدِلتْ مرَّتين، مرَّةً عن صيغةِ «اثنين»، ومرَّةً عن تكرُّرِها، وهي نكرةٌ تُعرَّفُ بلامِ التَّعريفِ، تقول: المثنى، وكذا «ثلاث» و«رُباع»، وموضعُها رفعٌ؛ لأنَّها خبرُ المبتدأِ الَّذي هو قولُه: «صَلَاةُ اللَّيْلِ») انتهى باختصار.
وقال غيرُه: (هذِه الألفاظُ المعدولةُ فيها خلافٌ، وهل يجوزُ فيها القياسُ أم يُقتصَرُ فيها على السَّماعِ؟ قولانِ:
قولُ البصريِّينَ: عدمُ القياسِ.
وقولُ الكوفيِّينَ وأبي إسحاقَ: جوازُه.
واختلفوا أيضًا في صرفِها وعدمِه، فجمهورُ النُّحاةِ على منعِه، وأجازَ الفرَّاءُ صَرْفَها وإنْ كان المنعُ عندَه أَولى. /
واختلفوا أيضًا في سببِ منعِ الصَّرفِ فيها على أربعةِ مذاهبَ:
أَحدِها: مذهبُ سيبويهِ: أنَّها مُنعتِ الصَّرفَ للعدلِ والوصفِ.
الثَّاني: مذهبُ الفرَّاءِ: وهو العدلُ والتَّعريفُ بنيَّةِ الألفِ واللَّام؛ ولذلك تُمنعُ إضافتُها عندَه؛ لتقدير الألفِ واللَّام، وامتنعَ ظهورُ الألفِ واللَّام عندَه؛ لأنَّها في نِيَّةِ الإضافةِ.
الثَّالث: مذهبُ أبي إسحاقَ: وهو عدلُها عن عددٍ مكرَّرٍ، وعدلُها عنِ التَّأنيثِ.
الرَّابع: نقلَه الأخفشُ عن بعضِهم: أنَّه تكرارُ العدلِ.
ولهذِه المذاهبِ أدلَّةٌ، واعتراضاتٌ، وأجوبةٌ، ليس هذا موضعَها).
(وَكَأَنَّ الْأَذَانَ): (كأنَّ) مِنْ أخواتِ (إنَّ)، و(الْأَذَانَ) اسمُها.
[1] (فيه): ليست في (ب).
[2] في (ب): (كأنَّها).