الناظر الصحيح على الجامع الصحيح

حديث: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي

          228- (أَفَأَدَعُ): إنْ قلتَ: الهمزةُ تقتضي عدمَ المسبوقيَّةِ بالغير، والفاءُ تقتضي المسبوقيَّةَ، فكيفَ يجتمعان؟
          قلتُ: هو عطفٌ على مقدَّرٍ، أي: أيكونُ لي حكمُ الحائض فأدعُ الصَّلاةَ؟ أو الهمزةُ مقحَمةٌ، أو توسُّطها جائزٌ بين المعطوفَينِ إذا كان عَطْفَ الجملة على الجملة لِعَدمِ استصحابِ(1) حكمِ الأوَّل على الثَّاني، أو الهمزةُ ليست باقيةً على صرافةِ استفهاميَّتِها؛ لأنَّها للتَّقريرِ هنا، فلا تقتضي الصَّدارةَ.
          (ذَلِكِ): بكسر الكاف. /


[1] كذا في النسختين، وفي «الكواكب الدراري» (3/79): (انسحاب)، ولعلها أولى.