الناظر الصحيح على الجامع الصحيح

باب بيع المزابنة

          ░82▒ (وَبَيْعُِ الْعَرَايَا): قال الوالدُ ⌂: (يجوزُ فيه الجرُّ(1)، أي: وبابُ بيعِ العرايا، ويجوزُ _فيما يَظهرُ_ فيه الرفعُ أيضًا، بل هو أَولى، وكلا الإعرابينِ له وجهٌ؛ لأنَّ في الحديثِ المنعَ أوَّلًا، ثمَّ الرخصةَ، والمنعُ(2): هو كونُه مِن جملة المزابنة، ثمَّ / جَوَّزَ مِنَ المزابنةِ العَرِيَّةَ فيما دونَ خمسةِ أَوسقٍ رخصةً له.
          ثمَّ فسَّرَ البخاريُّ بعدَ ذلك ما هي «العرايا»، والخلاف فيها).


[1] (الجر): ليس في (أ).
[2] في (ب): (والبيع).