الناظر الصحيح على الجامع الصحيح

باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا

          ░19▒ (بَيْعَ الْمُسْلِمِ): قال الأصفهانيُّ: (نُصِبَ على أنَّه مصدرٌ مِنْ غيرِ فِعْلِه؛ لأنَّ معنى البيعِ والشري(1) متقاربانِ، ويجوزُ الرفعُ على كونِه خبرَ المبتدأِ المحذوف(2)، و«الْمُسْلِمَ» الثاني منصوبٌ بوقوعِ فِعْلِ البيعِ عليه). /


[1] في (ب): (والشراء).
[2] في (ب): (مبتدأ محذوف).