الناظر الصحيح على الجامع الصحيح

حديث: من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل

          1638- (ثُمَّ لَا يَحِلَُّ): مجزومٌ بـــ(لَا) النَّاهية، لكنَّه مضعَّفٌ حُرِّكَ بالفتحِ طلبًا للخِفَّةِ، ويُضَمُّ، وعُزِيَ لسيبويه.
          (مَكَانَ): قال الكِرمانيُّ: (منصوبٌ على الظَّرفِ) انتهى. /
          وفي أصلِنا الشَّاميِّ هو مرفوعٌ أيضًا، وبهما ضبطَ(1) الزَّركشيُّ.
          (وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا): بدونِ الفاءِ، وهو دليلُ جوازِ حذفِه وإنْ صرَّحَ النُّحاةُ بلُزومِ ذِكرِه.
          وقال بعضُهُم: (لا يجوزُ حذفُ الفاءِ مستقلًّا، لكنْ يجوزُ حذفُها مع القولِ، كما في قولِه تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم} [آل عمران:106] إذْ تقديرُه: فالمقولُ لهم هذا الكلامُ).
          وقال ابنُ مالكٍ: (هذا الحديثُ وأخواتُه، كقولِه صلعم: «أمَّا مُوسَى، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ» [خ¦1555]، و«أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ» [خ¦2168] مخالفةٌ لهذِه القاعدةِ، فعُلِمَ أنَّ مَن خصَّهُ بما إذا حُذفَ القولُ معه، فهو مقصِّرٌ في فتواهُ، عاجزٌ عن نَصْرِ دَعْواه).
          وتقدَّمَ أوَّلَه في قوله: (أَمَّا بَعْدُ) في (حديثِ هِرقلَ) [خ¦7]. /


[1] في (ب): (وبه ضبطه).