المستخرج على الجامع الصحيح

باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز

          ░23▒ بابٌ: إذا قالَ الوَاقِفُ: لَا نَطْلُبُ ثمنه إِلَّا إلى اللَّهِ. فهو جَائزٌ.