المستخرج على الجامع الصحيح

باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز

          ░15▒ بابٌ: إذا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبَيِّنِ الحُدُودَ فهو جَائـِزٌ، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ.