المستخرج على الجامع الصحيح

باب: إذا وقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز

          ░16▒ بابٌ: إذا وَقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا غير مقسوم فهو جَائِزٌ