المستخرج على الجامع الصحيح

باب: إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز

          ░5▒ بابٌ: إذا تَصَدَّقَ، أَوْ وَقَفَ بَعْضَ مالِهِ، أوْ بَعْضَ رَقِيقِهِ، أَوْ دَابَّةٍ، فهو جَائزٌ