المستخرج على الجامع الصحيح

باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز

          ░2▒ بابٌ: إذا وَقَفَ شَيْئًا ولَمْ يَدْفَعْهُ إلى غَيْرِهِ فهو جَائزٌ.
          لأَنَّ عُمَرَ وَقَفَ، فَقَالَ: لَا جُنَاحَ على مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأكُلَ مِنْهُ.
          وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ.
          وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم لأَبِي طَلْحَةَ: «أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ». فَقَالَ: أَفْعَلُ. فَقَسَمَهَا فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.