مختصر الجامع الصحيح للبخاري

حديث: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات

          1505- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ فَذَكَرَ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ(1) وَوَأْدَ الْبَنَاتِ(2) ، وَمَنَعًا / وَهَاتِ(3)، وَكَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ(4)، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ». [خ¦2408]


[1] في هامش الأصل: قوله: «عقوق الأمهات»: خص الأمهات بالذكر لينبه على أن الآباء كذلك، وأن بر الأم مقدم على الأب في نوع وهو من باب التحني واللطف، وحق الأب يقدم في الطاعة وحسن المتابعة لرأيه ونفوذ أمره.
[2] «ووأد البنات»: ما كانت الجاهلية تفعله من دفن الأنثى حية عند ولادتها.
[3] «ومنع وهاتِ»: تبنى على الكسر؛ أي: منع ما عليه إعطاؤه، وطلب ما ليس له«وقيل وقال»: قيل: هما فعلان مبني لما لم يسم فاعله.
[4] و«قال»: فعل ماض.