-
المقدمة
-
باب فيمن حدث بحديث يرى أنه كذب
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الحج
-
كتاب النكاح
-
كتاب العتق
-
كتاب البيوع
-
النهي عن الملامسة والمنابذة
-
النهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه
-
النهي عن بيع الطعام إذا اشتري قبل أن يستوفى
-
باب في بيع الصبرة من التمر
-
بيع الخيار
-
باب فيمن يخدع في البيوع
-
باب في النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
-
في كراء الأرض
-
المساقاة على جزء معلوم
-
فضل الغرس والزرع
-
الأمر بوضع الجوائح
-
في المفلس
-
باب
-
فيمن أدرك سلعته عند مفلس
-
فضل إنظار المعسر
-
باب
-
النهي عن بيع فضل الماء وضراب الجمل
-
النهي عن ثمن الكلب والسنور
-
باب الرخصة في أجرة الحجام
-
إثم من باع حرا
-
تحريم بيع الخمر
-
باب في الصرف
-
حديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل
-
حديث: نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلًا بمثل
-
حديث: لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين
-
حديث: الورق بالذهب ربًا إلا هاء وهاء
-
حديث: إني سمعت رسول الله ينهى عن بيع الذهب بالذهب
-
حديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة
-
حديث: التمر بالتمر والحنطة بالحنطة
-
حديث: الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل
-
حديث: ما كان يدًا بيد فلا بأس به وما كان بنسيئة فهو ربًا
-
حديث: نهى رسول الله عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب
-
حديث: الذهب بالذهب وزنًا بوزن
-
حديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل
-
التفاضل في الطعام
-
التشديد في الربا
-
اتقاء الشبهات
-
الشرط في البيع
-
باب في استقراض الإبل والإفضال في القضاء
-
شراء العبد بالعبدين
-
باب في الابتياع بالنسيئة في الرهن
-
باب في السلم
-
ما جاء في المحتكر
-
ما جاء في الحلف في البيوع
-
في الشفعة
-
غرز الخشب في جدار الجار
-
فيمن ظلم شبرًا من الأرض
-
الاختلاف في الطريق
-
القطائع
-
في الفرائض
-
فيمن يموت وعليه دين
-
باب
-
في الوصايا والحبس
-
باب في النذور والأيمان
-
في صحبة المماليك وأبواب من العتق
-
النهي عن الملامسة والمنابذة
-
كتاب الحدود
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأشربة والأطعمة
-
كتاب المناقب
-
كتاب الأدب والبر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الذكر والدعاء
-
كتاب الفتن
-
كتاب الزهد
-
كتاب التفسير
-
المعلقات وآثار الصحابة والتابعين وآراء الفقهاء
1993- مسلمٌ: عن أبي المنهالِ قالَ: باعَ شَريكٌ لي وَرِقًا بنَسِيئةٍ إلى الموسمِ أوْ إلى الحَجِّ(1) ، فجاءَ إليَّ فأخبرني، فقلتُ: هذا أمرٌ لا يصلحُ، قالَ: قد بِعتُهُ في السُّوقِ، فلم يَنْكِرْ ذلكَ عليَّ أحدٌ فأتيتُ البراءَ بن عازبٍ فسألتهُ، فقالَ: قدمَ النَّبيُّ صلعم المدينةَ ونحنُ نبيعُ هذا البيعَ، فقالَ: «مَا كان يدًا بيدٍ؛ فلا بأسَ بِهِ، وما كان بنسيئةً(2) ؛ فهو ربًا»، وائتِ زيدَ بنَ أرقمٍ، فإنَّهُ أعظمُ تجارةً منِّي، فأتيتهُ فسألتهُ، فقالَ مثلَ ذلكَ. [خ¦3939]
وعن أبي المنهال، عن زيدِ بن أرقمٍ، والبراء بن عازبٍ في هذهِ القصَّة قالا: نهانا(3) رسولُ اللهِ صلعم عن بيعِ الذَّهَبَ بالورِقِ(4) دَينًا، زادَ البخاريُّ في بعضِ طرقهِ: فكلُّ واحدٍ منهما يقولُ: هذا خيرٌ منِّي؛ يعني: زيدًا والبراء [خ¦2180] ، وقالَ في حديثهِ: وإنْ كان نسيئًا؛ فلا يصلحُ. [خ¦2060]
[1] زيد في (ت) و(ح) و(ش): (فجاءَ إلى الحَجِّ).
[2] في (ت) و(ج) و(ح) و(ش): (نسيئة)، وفي (ي): (بنسيَّة).
[3] في (أ) و(ك) وهامش (ت) والمطبوع: (نهى).
[4] في (أ) و(ك) و(ي): (الوَرِق بالذهب).