الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

حديث: ما كان يدًا بيد فلا بأس به وما كان بنسيئة فهو ربًا

          1993- مسلمٌ: عن أبي المنهالِ قالَ: باعَ شَريكٌ لي وَرِقًا بنَسِيئةٍ إلى الموسمِ أوْ إلى الحَجِّ(1) ، فجاءَ إليَّ فأخبرني، فقلتُ: هذا أمرٌ لا يصلحُ، قالَ: قد بِعتُهُ في السُّوقِ، فلم يَنْكِرْ ذلكَ عليَّ أحدٌ فأتيتُ البراءَ بن عازبٍ فسألتهُ، فقالَ: قدمَ النَّبيُّ صلعم المدينةَ ونحنُ نبيعُ هذا البيعَ، فقالَ: «مَا كان يدًا بيدٍ؛ فلا بأسَ بِهِ، وما كان بنسيئةً(2) ؛ فهو ربًا»، وائتِ زيدَ بنَ أرقمٍ، فإنَّهُ أعظمُ تجارةً منِّي، فأتيتهُ فسألتهُ، فقالَ مثلَ ذلكَ. [خ¦3939]
          وعن أبي المنهال، عن زيدِ بن أرقمٍ، والبراء بن عازبٍ في هذهِ القصَّة قالا: نهانا(3) رسولُ اللهِ صلعم عن بيعِ الذَّهَبَ بالورِقِ(4) دَينًا، زادَ البخاريُّ في بعضِ طرقهِ: فكلُّ واحدٍ منهما يقولُ: هذا خيرٌ منِّي؛ يعني: زيدًا والبراء [خ¦2180] ، وقالَ في حديثهِ: وإنْ كان نسيئًا؛ فلا يصلحُ. [خ¦2060]


[1] زيد في (ت) و(ح) و(ش): (فجاءَ إلى الحَجِّ).
[2] في (ت) و(ج) و(ح) و(ش): (نسيئة)، وفي (ي): (بنسيَّة).
[3] في (أ) و(ك) وهامش (ت) والمطبوع: (نهى).
[4] في (أ) و(ك) و(ي): (الوَرِق بالذهب).